السيد الخوئي
118
كتاب الطهارة
ولا يكفي الاختبار قبل الوقت ( 1 ) إلا إذا علمت بعدم تغير حالها إلى ما بعد الوقت . ( مسألة 5 ) : يجب على المستحاضة ( 2 ) تجديد الوضوء لكل صلاة ولو نافلة وكذا تبديل القطنة أو تطهيرها ، وكذا الخرقة إذا تلوثت ، وغسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم ،
--> ( 1 ) الوسائل : الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 8 و 14 .